أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اخبار محلية قانون العفو .. ومخالفات قانوني العمل و«الضمان»

قانون العفو .. ومخالفات قانوني العمل و«الضمان»

14-04-2024 09:41 AM
الشاهد - صدرت الإرادة الملكية السامية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب بالمصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.

وشمل قانون العفو جميع المخالفات لأحكام قانون العمل المرتكبة قبل 19 آذار 2024.

ومن المخالفات ذات العلاقة بقانون العمل التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة بتشغيل الأردنيين دون ترخيص.

وشمل العفو ما يتعلق باستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، ومن ذلك استخدام العامل الوافد دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.

وكذلك شمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور والحد الأدنى للأجور، والمخالفات الخاصة بالنظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات الشروط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وبحسب رئيس مركز بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة قال ان قانون العفو العام يشمل المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها.

واضاف ان قانون العفو لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مشيرا الى انه لا يعفي من أي نوع من الرسوم، ومن ذلك رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة.

وقال ان القانون لا يعفي من غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.

واكد ابو نجمة على العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.

فيما قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.

وعلل السبب أنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون.

واشار الى ان قانون الضمان صحيح أعطاها صفة الأموال الأميرية لكن هذا لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان» إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وقال ان الغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر. ولفت الى ان قانون الضمان أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانون




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :