أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك السجن سنة لطبيب تجميل تسبب بوفاة سيدة عربية

السجن سنة لطبيب تجميل تسبب بوفاة سيدة عربية

02-05-2023 11:54 AM
الشاهد - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان احكاما بالحبس سنة على طبيب مختص بعمليات التجميل وتغريمه 13 الف دينار بتهمة التسبب بالوفاة لسيدة عربية.

وبينت التفاصيل التي حصلت عليها «الرأي» ان السيدة قد طلبت من الطبيب اجراء عملية حقن دهون لصدرها بعد شفطه من اجزاء من الجسم حيث تمت العملية بنجاح.

وتشير الوقائع التي حصلت عليها «الرأي» في القضية التي ترأسها القاضي ذياب اشتيات، ان السيدة توفيت بعد ايام من العملية اذ تبين انها مصابة بسرطان الدم حيث وجهت تهمة التسبب بالوفاة للطبيب وأن القرار قابل للاستئناف.

وفي سياق متصل حكم على زوج بالسجن ستة أشهر والتعويض 11 الف دينار لزوجته بعد ان نشر صور لها غير اخلاقية للعيان.

وتشير التفاصيل ان الزوج قد كان يصور زوجته في منزله وهي ترقص وبعد فترة اختلف الزوجان وافترقا حيث قام الزوج بنشر صورها الخاصة على زملائه في العمل وهو قرار قابل للاستئناف.

وفي سياق متصل جرمت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي فريحات وضع رئيس قسم الطوارئ في احد المناطق المجاورة لمنطقة صويلح بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استغلال الوظيفة والاحتيال.

ووفق الوثائق فان الموظف وعد شقيقين بشطب الغرامة المالية على منزل لهما مقداره 50 الف دينار طالبا 10% من القيمة الا انه لم يتمكن من شطب الغرامة.

وبعد ذلك هدداه بالشكوى عليه حيث اعاد مبلغا من المبلغ المقدر باكثر من ثمانية الاف دينار حيث لم يعد المبلغ لتجري الملاحقة القانونية.

و خلال الجلسة العلنية تم جمع الاحكام بتجريمه بتهمة الاحتيال والاستغلال الوظيفي وتغريمه ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية قراراً قابلا للاستئناف.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ وهي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته ألف دينار.

وفي سياق متصل أيضا أصدرت نفس الهيئة التي ترأسها القاضي عدي فريحات قرارا بالسجن سنتين على موظف في الجامعة الأردنية بالسجن سنتين والغرامة ألف دينار وتضمينه 10 ألاف دينار بتهمة الاحتيال.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «$» أن الموظف قد زور أوراقا مالية تتعلق به وذهب بها إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث استقبلها الموظف وجرى التصديق عليها والموافقة على منحه القرض البالغ عشرة آلاف دينار بعد توقيعه على الكمبيالات والتعهدات اللازمة لمنح القرض.

وعند استحقاق القرض الأول لم يصل للمؤسسة المبلغ المتفق عليه وهو 205 دنانير من راتب الموظف حينها خاطبت المؤسسة الجامعة الأردنية لمعرفة سبب عدم التحويل.

وعند التدقيق اكتشف أمر المتهم حيث تبين أن الأختام والتواقيع ليست للمدير المالي ولا يوجد أي نسخ من هذه المعاملة حيث تم تشكيل لجة خاصة من الجامعة وتحويل الموظف المتهم للقضاء قرارا قابلا للاستئناف.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :