أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك خامس جريمة متقادمة يعلن الأمن فكّ غموضها منذ...

خامس جريمة متقادمة يعلن الأمن فكّ غموضها منذ مطلع 2022

08-01-2023 08:38 AM
الشاهد -

فكّكت فرق التحقيق المختصّة، خيوط جريمة قتل متقادمة في سياق برنامج إعادة فتح ملفّات "الجرائم المجهولة"، بعد 35 عاما على وقوعها في عمارة شمال العاصمة عمّان.

وتعد الجريمة، خامس جريمة قتل مغلقة مقيّدة ضد مجهولين، يكتشف مرتكبوها منذ مطلع 2022 والثالثة خلال الشهرين الماضيين، بحسب مديرية الأمن العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل المفترض في القضية الأخيرة، المتمحورة حول مقتل عامل وافد في عمارة قيد الإنشاء عام 1987.

وذكر الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن المتهم اعترف بإطلاقه أعيرة نارية صوب الضحية الذي كان يحرس العمارة، لدى محاولة الأخير صدّه عن سرقة معدّات ومواد بناء من موقع الجريمة.

لكن في التحقيق الأولي لدى وقوع الجريمة، تمحور التحقيق مع المتهم آنذاك حول واقعة سرقة "سبعة شوالات اسمنت"، دون التركيز على جريمة القتل، بحسب مصدر مطلع على ملف التحقيق.

وفي القضية الثانية، كشفت فرق البحث الجنائي ملابسات جريمة قتل سيدة ثلاثينية خنقا عام 2003، حين اشتبهت بأشقائها، الذين أحيلوا إلى محكمة الجنايات.

وفي ملف آخر، أعيد فتح قضية قتل بعد 26 عاما، حين سلّط فريق تحقيق أصبع الاتهام إلى شقيق الضحية - الذي كان في عقده الرابع لدى وقوع الجريمة.

ونقل الأمن العام عن القاتل المفترض اعترافه بقتل شقيقه على خلفية خلافات بينهما.

ويؤكد مصدر أمني، أن منهجية فتح الجرائم المقيّدة ضد مجهول مناطة بفرق متخصّصة بالاستناد إلى أحدث الوسائل التكنولوجية.

ويوضح أن أولوية التقصّي تعطى لملفات جرائم القتل، خصوصا لدى بروز مستجدات وشهود أو تفاصيل كانت غائبة لدى وقوع الجرائم.

ولم يحدّد المصدر عدد الجرائم قيد البحث وإعادة التوجيه حاليا.

الاحتفاظ بكل أثر ودليل في مسارح الجرائم ويلفت إلى أن البحث الجنائي وقسم الأدلة والمختبرات الجنائية يحتفظان بكل "أثر ودليل في مسارح الجرائم ضمن قواعد بيانات ضخمة"، ما يتيح إعادة فتح الملفات في أي وقت ومطابقة القديم بالجديد.

وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن بند التقادم لا يسري على ملفّات الجرائم المقيّدة ضد مجهول حيث يتضمن: "تسقط دعوى الحق العام بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها بشرط أن يكون الفاعل معروفا".

وينطبق البند على القضايا الجنائية بعد عشر سنوات على مصادقة محكمة التمييز عليها وفي الجنح بعد ثلاث سنوات.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :