أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة قانون منع الجرائم .. امتدادا للاحكام العرفية...

قانون منع الجرائم .. امتدادا للاحكام العرفية والانتداب

04-10-2012 09:33 AM
الشاهد -

في تقرير صادر عن جمعية عين على الديموقراطية يؤكد عدم دستوريته

قانون منع الجرائم .. امتدادا للاحكام العرفية والانتداب

شادي الزيناتي

اكدت جمعية عين على الديموقراطية بان قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لعام 1954م والمعمول به حاليا ادى الى زيادة عدد نزلاد السجون مما يشكل عبئا على ميزانية الدولة حيث اصبح الاردن الاول عالميا بنسبة الموقوفين اداريا حيث بلغ عددهم (20) الفا في عام 2006 وانخفض الى 12 الفا في عام 2009.

واضافت الجمعية ان هذا القانون يتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية ومخالف لمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون حيث انه يعطي الحكام الاداريين سلطات مطلقة في التوقيف والحبس والاقامة الجبرية دون ضوابط قضائية وخطورته تكمن في اعطاء الحاكم الاداري جمعا بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وبينت جمعية عين على الديموقراطية ان هذا القانون لا يتلائم مع مبادىء الدستور الاردني الخاصة بحق المواطنين وحريتهم العامة والشخصية ولا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا مع المعهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية ولا مع الميثاق العربي لحقوق الانسان وهي كلها عهود ومواثيق صادق الاردن عليها على الصعيد الرسمي.

واشارت الجمعية ان هذا القانون وبشكله المطبق يعد امتدادا تاريخيا لعصر القوانين العرفية ولقانون صدر عن المنتدى البريطاني عام 1927م خدمة للانتداب مما جعل الحكام الاردنيين يبتعدون على مهامهم الرئيسية بخدمة المجتمع ودفع عملية التنمية في مناطق اختصاصهم وتخصيص وظائفهم في توقيف المواطنين بناء على خلفياتهم الامنية او العسكرية.

وبعد اخطر ما في القانون ان الحاكم الاداري غير ملزم باثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا ولم ينص القانون في مواده على ضوابط محددة يلتزم بها الحاكم الاداري في تكوين ظنونه وقناعاته التي يبنيها على الاشتباه، كما انه لا يوجد اي سلطة قضائية او رقابية على قراراتهم كونها ادارية بل هي من اختصاص محكمة العدل العليا ويخالف القانون ايضا المادة 2/24 من العهد الدولي الذي وقع الاردن وصادق عليه وتنص على »من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا« ويتعارض القانون ايضا مع استقلالية القضاء ويعتبر غير دستوري لوجود بديل عنه في قانون العقوبات في التدابير الاحترازية خلال المادة 28 من قانون العقوبات الاردني.

وافاد التقرير الصادر عن جمعية عين على الديموقراطية ان من افدح مخاطر التوقيف الاداري هو حجم الاساءة التي تتركها ممارسات الحكام الاداريين عند قيامهم بتوقيف اداري ضد اي انسان ليس له اي اسبقيات ولم يكن اية تجارب في المراكز الامنية او في النظام القضائي ليفاجأ انه امام حاكم اداري يجمع السلطات الادارية والتنفيذية والقضائية في آن واحد حيث يجد الانسان نفسه موقوفا في »النظارة« حيث لا يتوفر في هذا المكان ادنى شروط التعامل الانساني ثم يقيد بسلاسل وينقل بسيارات نقل السجناء مما يسبب له صدمة نفسية تنعكس على سلوكياته لاحقا وتؤدي به الي الانزواء عن المجتمع حيث تم رصد توقيف امرأة اداريا لمدة 17 عاما وفق هذا القانون وبحجة الحفاظ على حياتها!!

وبينت الجمعية انه ومن خلال دراساتها وورشات العمل التي قامت بها خلصت الى انقسام المجتمع في هذه القضية الى قسمين احدهما يجهل هذا القانون وما يجري باسمه من انتهاكات والاخر يعلم خطورته وطالبوا بتوعية المجتمع والقيام بنشاطات تهدف الى الغائه.

هذا وطالبت جمعية عين على الديموقراطية المواطنين والاعلاميين والناشطين في مجال حقوق الانسان للوقوف واللتصدي لهذا القانون والعمل جنبا الى جنب لالغائه والطعن فيه حيث يشكل هذا القانون وصمة عار في النظام القضائي والسياسي ويتعارض مع اركان قيام الدولة المدنية واشارت الى ان اي اصلاح سياسي او قانوني لا يمكن ان ينجح مع تطبيق هكذا قانون تهدر فيه قيمة المبادىء الدستورية والمعايير الانسانية والدولية التي تضمن حرية الفرد والجماعة وحقوقهم.

يذكر ان قانون منع الجرائم صدر عن سلطة الانتداب ومخالف للمادة (7) و (8) و (9/2) من الدستور مما يعد مخالفة للدستور وصدر عام 1954م.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :