أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار لا تقاعد لوزير تقل خدمته عن 7 سنوات

لا تقاعد لوزير تقل خدمته عن 7 سنوات

03-07-2018 12:42 PM
الشاهد - عدم الجمع بين راتب التقاعد والاعتلال مع راتب الوزير العامل.. وسقف اعلى لراتب الاعتلال الشهري مشروع القانون جاء تنفيذا لتعهدات الحكومة بإعادة النظر بأحكامه مشروع القانون يجيز لأي من الزوجين الجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى

– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في التاسع عشر من الشهر الماضي انه 'لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي' وأنه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه .

وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته، ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له .

كما يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

ويهدف مشروع القانون الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة.

وبموجب مشروع القانون يعتبر تابعا للتقاعد كل من الوزير او القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

ولا يعتبر تابعا للتقاعد: المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل والقاضي او الموظف المعين بعد نفاذ احكام هذا القانون بحيث يخضعون للضمان الاجتماعي.

كما يعمل مشروع القانون على معالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ويهدف الى عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القانون على انه لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز 500 دينار شهريا علما بأنه لم يكن هناك سقف اعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه بدل اعتلال.

ويراعي مشروع القانون الظروف الخاصة بالمرأة حيث يلغي نصا سابقا بقطع راتب التقاعد نهائيا عن المطلقات والارامل عند زواجهن مرة ثانية بعد ان كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهم ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق .

كما يجيز مشروع القانون لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :