الشاهد - تنتهي الولاية الدستورية لمجلس الاعيان يوم غد الاحد، فيما بالعادة تصدر ارادة ملكية تعيد تشكيل
المجلس قبل 24 ساعة من إنتهاء ولايته الدستورية وهو سقف زمني محتمل حتى مساء السبت.
وفقا للدستور فإن تاريخ يوم 27/9 من العام الحالي هو موعد الاعلان عن مجلس أعيان جديد
و مجلس النواب يجب أن يرحل قبل هذا الموعد .
ووفقا لاحكام الدستور في الماده 65 منه فانه يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة
الملك بإرادة ملكية سامية، ومدة رئاسة المجلس سنتان، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس ، فيما ينص الدستور على ان مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.
ومنذ تشكيل المجلس الحالي في العام 2013 غادر عدد من اعضاءة عضويتهم له لاسباب متعددة وصدرت 7 ارادات ملكية سامية تتضمن قبول استقالة او تعيين اعضاء فية، وبانه منذ العام 2003 فان جميع مجالس الاعيان لم تكمل مدتها الدستورية ' 4 سنوات'وظلت تتغير كل عامين .
وتنص المادة 63من الدستور على ان يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
وتحدد المادة 64من الدستور مواصفات أعضاء المجلس اذ يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية.
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.
وتنص المادة 75 من الدستور على انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ-من لم يكن اردنيا.
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ه - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم
يعف عنه.
و- من كان مجنوناً او معتوهاً.
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
وبموجب الدستور،يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً
في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
كما تنص المادة 76 من الدستور على انه مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب.