أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الاجازات العرضية مشكلة المعلمين الدائمة

الاجازات العرضية مشكلة المعلمين الدائمة

03-07-2013 11:31 AM
الشاهد -

المعلمون يتساءلون هل هي من صلاحيات وزارة التربية ام ديوان الخدمة ام نقابة المعلمين؟

الشاهد-ربى العطار

وصلت الى صحيفة الشاهد رسالة موقعة باسم موظف تحت عنوان الاجازات العرضية تعليمات ام تعديلات وطرح خلال هذه الرسالة عدة تساؤلات حول الاجازات العرضية الممنوحة للمعلم بناء على كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 11/129/59 الصادر بتاريخ 2/1/2013 وجاء في هذا الكتاب انه يجوز منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف الذي يشغل وظائف الفئة الاولى وبقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الاخرى وفقا للحالات التالية:
1- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة. 2- للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية. 3- ان تعديل المواد من صلاحيات مجلس ديوان الخدمة المدنية، وليس جهة أخرى. 4- أن تقدير مدير المدرسة أقرب لتقدير الحاجة الاضطرارية لمعلميه في المدرسة، أكثر من غيره. 5- أن نظام الخدمة المدنية لا يتعلق بوزارة واحدة وإنما بكافة الوزارات وقد جاء في المادة (3)(1) على الرغم مما ورد في أي نظام آخر تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الأخرى. وجاء في المادة (6) يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة. وجاء في المادة (7) يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير تطوير القطاع العام. وتعرض اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام او اية حالة لم تتم معالجتها عند توفيق اوضاع الموظفين وفقاً لاحكامه على مجلس الوزراء بناءً على طلب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها. وجاء في المادة (191)(2) يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى التعليمات النافذة والصادرة بمقتضى أحكام أي من أنظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه. لذلك، فإن كتاب وزارة التربية والتعليم (رقم 11/129/59 مخالف لنظام الخدمة المدنية والصلاحيات لتعديل مادة أو إضافة أو شطب. فالمعلمون يتساءلون عن مواد نظام الاجازات العرضية لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين هل هي من صلاحيات النقابة ام وزارة التربية ام ديوان الخدمية المدنية؟ وهناك حالات اضطرارية لم يتم ذكرها كالمشكلات العائلية او الحريق او الرحيل او موت احد الاقارب عن غير المذكورين في المادة (106) وغير ذلك ويستطيع المدير المباشر ان يمنع غياب المعلم وحصوله على اجازة، مستغربين من عدم وضوح هذه الامور مؤكدين ان هذا الامر فيه ظلم واساءة للمعلمين ويجب مراعاة الحالات الاستثنائية





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :