أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك منع القرارات الفردية بتعيينات الوظائف القيادية

منع القرارات الفردية بتعيينات الوظائف القيادية

17-09-2018 09:55 AM
الشاهد - - ألزمت تعديلات جديدة على نظام التعيين بالوظائف القياديّة، ديوان الخدمة المدنيّة باستحداث سجل خاص لديه بهذه الوظائف، ممّن تنطبق عليهم شروط إشغالها والمنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعديلات جديدة على نظام التعيين على الوظائف القياديّة، بهدف تعزيز الشفافيّة وتكافؤ الفرص، والحدّ من قدرة المرجع المختصّ على التعيين الفردي بشكل مباشر، حيث يستوجب النظام أن يقوم المرجع المختصّ بترشيح المتنافسين على الوظائف القياديّة للجنة المختصّة، والتي بدورها تقوم بإحالة المرشّحين النهائيين إلى مجلس الوزراء.
وبموجب النظام المعدل، يتوجب على المرجع المختص أن يرشح للجنة المختصّة تسعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القياديّة بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرّة، على أن يكون بينهم ثلاثة مرشحين من الذين يرشّحهم المرجع المختصّ، وثلاثة مرشّحين من العاملين في القطاع العام، أو من سجل الوظائف القياديّة في ديوان الخدمة المدنية، وثلاثة مرشحين بناء على توصية من جهات التنظيم القطاعية و/أو الجهات المعنيّة بالتوظيف والمؤسسات ذات العلاقة.
وشملت التعديلات المادّة 10/ب من النظام حيث كان لمجلس الوزراء الحقّ في التعيين على الوظائف القياديّة بقرار منه، بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص، وذلك في حالات محدّدة وخاصّة تقتضيها الضّرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصّة؛ حيث أصبح هذا الحقّ بموجب التعديلات الجديدة مقيّداً ليتمّ فقط بناء على توصية اللجنة المختصّة.
كما يتوجّب على ديوان الخدمة المدنيّة استحداث سجل خاص للوظائف القياديّة لديه ممّن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القياديّة المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة، وتنظم جميع الأمور المتعلِّقة بهذا السجلّ بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنيّة.
كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليميّة الخاصّة والأجنبيّة، لغايات منح طالب تأسيس المؤسّسة التعليميّة الخاصّة والأجنبيّة موافقة مبدئية مدّتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات التأسيس، وذلك بهدف ضبط زيادة الرسوم الدراسيّة، وربطها بمعدّلات التضخّم، وبأسس ومعايير تحدّدها وزارة التربية والتعليم.
كما يأتي مشروع النظام لإلزام المؤسّسات التعليميّة بتحويل رواتب المعلّمين العاملين لديها إلى حسابات بنكيّة بهدف الحفاظ على حقوق المعلّمين، وضمان التزام المؤسّسات التعليميّة بتقديم الحدّ الأدنى من الأجور، ولتحفيز الشركات غير الربحيّة والجمعيّات المرخّصة والمسجّلة في المملكة على تأسيس مؤسّسات تعليميّة، والتوسع في رياض الأطفال ورفع نسبة الالتحاق بها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :